الشيخ محمد باقر الإيرواني
68
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
التعليل بالأذكرية والأقربية الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات ، واما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفات فلا مجال للأذكرية والأقربية « 1 » . ونترك التعليق على ذلك إلى مستوى أعلى . أبحاث أخرى وهناك أبحاث أخرى في قاعدة الفراغ والتجاوز تعرض لها الأعلام نعرض عنها خوف الاطناب والملل ونقتصر على التطبيقات . 9 - تطبيقات 1 - إذا شك المكلّف أثناء الصلاة أو بعدها انّه توضأ أو لا فما هو حكمه ؟ 2 - إذا علم المكلف بأنه قد توضأ ولكنه شك أثناء الصلاة أو بعدها في انّه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا فما هو حكمه ؟ 3 - الحاج أثناء السعي شك انه طاف بالكعبة المشرّفة سبعا أو ستا فما ذا يفعل ؟ 4 - إذا أنهى الطائف طوافه ، وقبل ان يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف أو لا فما هو حكمه بلحاظ الطواف ؟ وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف ؟ 5 - إذا أنهى المصلّي صلاة المغرب وشك بعدها انّه صلّاها
--> مشيخة الفقيه 4 : 6 ضعيف بعلي بن أحمد بن عبد اللّه البرقي الذي يروي عنه مباشرة حيث انّه مجهول الحال . ( 1 ) مصباح الأصول 3 : 306 .